الجمعة، 17 سبتمبر 2010

تعريفات وتصنيفات ... خدش الحياء والتحرش وهتك العرض وغيرها




ياترى إيه هو الفرق بين هتك العرض والتحرش والفعل الفاضح والكلام ده ؟؟
سؤال يختلط علينا تحديد التعريفات والفوارق بين كل منهم ، والأتي هو محاولة للتصنيف أرجو ان تكون على جانب كبير من الصحة
                                                   أولاً : خدش الحياء
هو أي فعل أو قول أو إشارة تنزع إليه الشهوة من القبائح وتعمل على تغير وإنكسار وإنقباض النفس للمتلقي على غير هواه ، وهذا الفعل لايصل إلى المجني عليه بالإتصال المباشر المادي .. مثل تعابير المعاكسات ، أو السباب أو حركات باليد ، أو كشف عورة الفاعل للمتلقي ، أو إجبار المجني عليه مشاهدة فعل جنسي ، أو لقطات إباحية في وسائط إعلامية ، أو النظر بشهوة والإتيان بحركات في الوجه تعطي تلميحات جنسية مثل الضغط بالفك العلوي على الشفة السفلى ، وجنائياّ تعتبر جنحة فعل فاضح.

ثانياً : الفعل الفاضح

هو كل ماسبق ولكن يشترط العلانية وأن يكون متاحاً للرؤية لغير الطرفين من العامة حتى وإن لم تتم الرؤية ، ولايشترط عدم رضا المجني عليه ، فالفعل الفاضح ممكن أن يتم حتى ولو بموافقة المتلقي ، مثل التقبيل في الشارع أو السيارة أو كشف العورة أو الممارسة الجنسية ، وهي تعتبر جنحة في القانون الجنائي

ثالثاً : التحرش الجنسي

هو فعل يراد به الحصول على منفعة جنسية دون موافقة الطرف الآخر سواء بالكلمات أو بالملامسة أو بالإشارة ، سواء كان الفعل علانية أو سراً ، وتصنف قانونياً أما جنحة خدش حياء أو جناية هتك عرض أو جناية إغتصاب

رابعاً : هتك العرض

هو فعل غرضه الإخلال بحياء المتلقي ودون رغبته ويشترط فيه العلم والإدراك والإرادة من الجاني ، ولا يكون إلا بالتعدي المادي والإحتكاك المباشر بالمتلقي ، ولايشترط جنس محدد لأي من الطرفين ، ويعتبر الفعل هتك عرض بمجرد كشف عورة المجني عليها حتى دون المساس بها أو المساس بالعورة دون كشفها ، والعورة هي أي جزء من أجزاء الجسم التي يحرص الفرد على صونها وحجبها عن الأنظار ، وتصنف قانوناً كجناية

خامساً : الإغتصاب

هو مواقعة الأنثى الغير متزوجة من الفاعل ودون رغبتها ، وتشترط صحة المواقعة بحدوث إيلاج حتى ولو لمرة واحدة وحتى دون كامل عضو الرجل ، على أن تكون المرأة مسلوبة الإرادة ودون رغبتها نتيجة إجبار مادي أو معنوي أو غياب وعي أو إصابة بمرض عقلي ، أو الزوجة المطلقة التي يواقعها طليقها دون العلم بطلاقها وعدم رضاها عن المواقعة عند علمها بطلاقها ، ولاتعتبر المواقعة من الخلف إغتصاب ، والإغتصاب جناية عقوبتها تصل للإعدام

سادساً : العنف ضد المرأة

هو أي فعل عنيف تدفع عليه عصبية الجنس ويترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية النفسية أو الجنسية أو الجسمانية ، سواء في الحياة العامة أو الخاصة ، ويعتبر مظهر لعلاقات قوى غير متكافئة بين الرجل والمرأة تعمل على هيمنة الرجل على المرأة وممارسة التمييز ضدها والحيلولة دون نهوضها، وهذا العنف البدني أو النفسي أو الجنسي ممكن أن يكون داخل إطار الأسرة كالضرب والتعدي الجنسي على الأطفال الإناث وإغتصاب الزوجة والختان ، أو في إطار المجتمع مثل الإغتصاب والتعدي الجنسي والترهيب والتخويف في أماكن العمل والإجبار على ممارسة البغاء ، أو في إطار الدولة عندما ترتكب العنف البدني أو الجنسي أوالنفسي أو تتغاضى عنه ، ويمكن إعتبار كل ماقيل في التعريفات السابقة عنف ضد المرأة إذا كان الفاعل رجل والمتلقي إمرأة فيما عدا حالة الفعل الفاضح إذا كان بموافقة المرأة

ياريت حد يعدّل لي لو أن هناك تعريف مغلوط أو ناقص

ليست هناك تعليقات: